زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري
91
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ ( 1 ) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ ( 2 ) الْجَمِيعِ . وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ ( 3 ) . إذَا قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ 668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ . . . أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ 669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ ( 4 ) يُكَمِّلَهْ . . . بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ 670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ . . . وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ 671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا . . . وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا 672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ : مِثْلَ مَتْنِ . . . قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى 673 - وَقَوْلُهُ : إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ 674 - وَقِيْلَ : إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ . . . يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ 675 - وَقالَ : إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ . . . لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
--> ( 1 ) انظر : الإرشاد 1 / 489 . ( 2 ) ساقطة من ( ق ) . ( 3 ) انظر : محاسن الاصطلاح : 351 ، ونكت الزركشي 3 / 631 . قال ابن كثير : ( ( والأشبه عندي جواز ذلك ) ) . اختصار علوم الحديث 2 / 415 . فائدة : نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال : ( ( تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به ، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند ، قال : وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه ، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى ) ) . تدريب الرّاوي 2 / 119 . ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم . ( 4 ) بالدرج ؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ